المكتبة فقه -عام السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وقد قدمنا أمره A لمن نذر الذبح ببوانة بالوفاء بذلك . وأما ما ذكره من أن من نذر بإعتاق عبده بر بإعتاقه ولو لعوض أو عن كفارة فوجهه أنه قد وقع مطلق العتق فصدق على هذا الناذر بأنه قد أعتق كما نذر إلا أن يكون له قصد أنه العتق المقيد بكونه للنذر فقط