باب الولاء .
إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يده وإلا فلبيت المال حتى يكمل وولى العتاق يثبت للمعتق ولو بعوض أو سراية أصلا على من أعتقه وجرا على من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخص منه ولا يباع ولا يوهب ويلغو شرطه للبائع ولا يعصب فيه ذكر أنثى ويورث ويصح بين الملل المختلفة لا التوارث حتى يتفقوا وأن يكون كل مولى لصاحبه وأن يشترك فيه والأول على الرؤوس والآخر على الحصص ومن مات فنصيبه فى الأول لشريكه وفي الآخر للوارث غالبا .
قوله باب الولاء إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر .
أقول استدل على إثبات التوارث بولاء الموالاة بما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال سألت رسول الله A ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته قال الترمذي لا تعرفه إلا في حديث عبدالله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبدالله بن