بهذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أفلا أمرهن أن يحلقن رءوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله A من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .
وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بأن النقض مندوب فقط وجمع بعضهم بأن النقض يتعين إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بالنقض .
قوله وندب هيأته .
أقول الواجب غسل البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم فإذا قد فعل من وجب عليه الغسل ذلك فقد أتى بما عليه لأن ما فعله يصدق عليه مسمى الغسل لغة وشرعا سواء قدم غسل أسفل البدن على أعلاه أو العكس وسواء قدم الميامن على المياسر أو العكس .
ولكنه ينبغي للمغتسل أن يكون اغتساله على الصفة المنقولة عن رسول الله A وعلى الهيئة المروية عنه في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما المتضمنة تقديم أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على الرأس ثم على الميامن ثم على المياسر وذلك سنة ثابتة غير واجبة .
قوله وللجمعة بين فجرها وعصرها وإن لم تقم .
أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بالوجوب كحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وحديث إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ونحوهما كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام