قوله وعم البدن بإجراء الماء والدلك .
أقول أما تعميم البدن فلا يتم مفهوم الغسل إلا به وأما الدلك فإن ثبت لغة أو شرعا انه داخل في مفهوم الغسل بحيث لا يسمى غسلا إلا به كان ذلك واجبا وفاء بما اوجبه الله من الغسل وقد ذكر نشوان في كتابه شمس العلوم ما يفيد ذلك وهو من أئمة اللغة ويؤيده حديث وأنقوا البشر فإنه فسر صاحب المصباح الإنقاء بالتنظيف ومعلوم أن التنظيف لا يكون إلا بالدلك وأخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ أن اسماء سألت النبي A عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء فهذا ثبت في الصحيح من قوله A وفيه الأمر بالدلك للرأس وهو جزء من أجزاء البدن وإن كان يستحق مزيد العناية في غسله لما فيه من الشعر .
قوله وعلى الرجل نقض الشعر .
اقول ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك وقد ثبت عن النبي A أنه قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا كما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس ورجاله رجال الصحيح .
وأخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة قال كان رسول الله A يصب بيده على رأسه ثلاثا فقال رجل شعري كثير قال كان شعر رسول الله A أكثر وأطيب ورجاله رجال الصحيح .
وأخرج احمد من حديث أبي سعيد نحوه وأخرج البخاري في صحيحه من حديث جبير ابن مطعم قال قال رسول الله A أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كليتهما