وأما قوله ولو معلقا فلا مانع من ذلك من شرع ولا عقل .
وأما قوله ويلغو شرط خلاف موجبه فوجهه أن موجبه أن يبقى بيد المرتهن حتى يستوفي دينه من الراهن فإذا شرط ما يخالف ذلك فقد شرط ما يرفع موجب الرهن وهو البقاء بيد المرتهن وهكذا كان رهنه A كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال رهن رسول الله A درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي A اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد وفي لفظ لهما توفي A ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وأما كون فيه الخيارات فوجهه أن الراهن قد يمطل في الدين او يفلس فيصير الرهن للمرتهن بهذا السبب فله أن يرده بالعيب ونحوه وقد يكوب سبب ما يوجب الخيار فيه ناقصا عن الوفاء بدين المرتهن فيطلب إبداله بما يفي بدينه .
وأما قوله والقبض في المجلس فوجهه أنه لا يكون الرهن رهنا إلا بقبض المرتهن له لأنه باق على ملك الراهن فلا يثبت به الحق للمرتهن إلا بالتراضي مع القبض ولا يحتاج مثل هذا إلى الاستدلال لأن ماهية الرهينة لا توجد إلا بذلك وأما اعتبار المجلس فلا وجه له إلا مجرد الخيال بما يزعمونه من اشتراط العقد وقد أحسن المصنف بتعقيبه بقوله أو بعده مع التراضي فإن الرهن ليس هو إلا التراضي مع القبض حتى يثبت تعلق الحق للمرتهن به وليس في حديث الرهن يركب ودره يشرب وعلى الذي يركب ويشرب