فصل .
ويملك الماء بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما فتتبعه أحكام الملك وهو مثلي في الأصح وما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه قدر كفايته ولو مستخرجا من ملك في الأصح لكن يأثم الداخل إلا بإذن والأخذ على وجه يضر .
قوله فصل ويملك الماء بالنقل والإحراز .
أقول قد قدمنا في باب الإحياء الأدلة الدالة على اشتراك الناس في تلك الأشياء التي من جملتها الماء ويقدم ما فيه التصريح بأنه من الأشياء التي لا يحل منعها فاقتضت هذه الأدلة أنه مشترك بين العباد ليس بعضهم أولى به من بعض فهذا هو النوع الأول من الأدلة الواردة في الماء .
النوع الثاني من الأدلة النهي عن منع فضل الماء كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي A أنه قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ وفي لفظ المسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء وفي لفظ للبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ وفي الباب أحاديث المجموع منها يدل على المنع من بيع فضل الماء ليتوصل بمنعه إلى المنع من الكلأ وظاهرها أنه يجوز منع غير الفضل يوجوز منع الفضل لغير منع الكلأ .
النوع الثالث ما قدمناه قريبا من أنه يجوز للأعلى أن يمسك الماء في أرضه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته فحصل من مجموع الأدلة الواردة في الماء بعد تقييد بعضها ببعض