فصل .
ويكره على العمل المكروه وتحرم على واجب أو محظور مشروط أو مضمر تقدم أو تأخر غالبا فتصير كالغصب إلا في الأربعة إن عقدا ولو على مباح حيلة وإلا لزم التصدق بها ويعمل في ذلك بالظن فإن التبس قبل قول المعطي ولو بعد قوله على المحظور .
قوله فصل ويكره على العمل المكروه .
أقول قد جعل بعض أهل العلم من العمل المكروه أجرة الحجام فإنه نهى عنها A كما في حديث أبي هريرة عند أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح وسماه النبي A خبيثا كما في حديث رافع بن خديج عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه وسماه A شر المكاسب كما في رواية للنسائي من حديث رافع هذا وزجر A سيد العبد الحجام عن كسبه ورخص له أن يعلفه ناضحه كما في حديث محيصة بن مسعود عند أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وقال حسن وثبت عنه A أنه حجمه أو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه