تركوا الاستدلال على التحريم بما هو أصرح من هذه الأحاديث وهو ما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات والبزار من حديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي A قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به وما أخرجه أيضا أبو داود من حديث جابر قال خرج علينا رسول الله A ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه وأخرجه أبو داود أيضا من حديث سهل بن سعد .
ومما له دخل في منع أخذ الأجرة على ما هو طاعة ما تقدم في الآذان من قوله A لعثمان بن أبي العاص لا يتخذ مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا وفي الباب أحاديث وقد ذهب الجمهور إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن حديث أبي وعبادة وما في معناهما بأجوبة منها أنها واقعات عينية فتحتمل أن النبي A علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله فكره أخذ العوض عنه وقد استوفيت ما أجابوا به وما أجيب عليهم في شرحي للمنتقى ومن جملة ما استدل به المجوزون ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي A مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء