وأما كون القول قول الشفيع في نفي الصفقتين فظاهر لأن الأصل عدم كون البيع وقع دفعات ولا فرق بين أن يكون المشتري قد قال اشتريتهما أم لا .
وأما قوله وإذا تداعيا الشفعة حكم للمبين فظاهر .
وأما قوله ثم الأول فلا وجه له بعد وقوع التخاصم .
وأما قوله ثم للمؤرخ فلا وجه له بل ينبغي أن يقال إن كل واحد منهما مدع ومدعي عليه فإذا لم توجد البينة حلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر فيكون ثبوت كل واحد منهما على ما تحت يده بهذه الطريقة لا بمجرد الحكم بالبطلان بادئ بدء