- الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه وابن سعد من حديث جبير بن مطعم : وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمر وأيضا بلفظ : ( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ) وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال : ( قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول [ ص 380 ] والآخر ) فهذا مقيد والحديث الأول مطلق وحمل المطلق على المقيد واجب فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان .
قوله ( يجب ما قبله ) أي يقطعه والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره : ( أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أرأيت أمورا كنت أثخنت بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير ) .
وقد قال المازري : إنه لا يصح تقرب الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه والكافر ليس كذلك وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال .
قال في الفتح : واستضعف ذلك النووي فقال : الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له