1 - عن ابن عباس : ( عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ) .
- رواه الخمسة وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار . وفي لفظ للترمذي : ( إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار ) .
وفي رواية لأحمد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم