- حديث عكرمة إسناده في سنن أبي داود هكذا حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد [ ص 350 ] ابن سلمة عن أيوب عن عكرمة فذكره ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما : إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود وصرح أبو داود في نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج ويشهد له حديث الأمر بالإتزار وحديث ( لك ما فوق الإزار ) وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه . وأما حديث حزام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه وإسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان وبقيته ثقات .
وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال : ليس بالقوي وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش . ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد . قال الحافظ : لا نعرف أحدا وثقه وأيضا عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم : روايته عن علي مرسلة وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا .
والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل .
والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج .
والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب