- الحديث أخرجه أيضا الحاكم وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ) يعني في الحيض وللدارمي بعد الغسل . قال الحافظ : ووقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة وهي زيادة باطلة .
وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضا ) فقال النووي في شرح المهذب : لا أعلم من رواه بهذا اللفظ .
والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما في وقت الحيض فهما حيض وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري .
وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر مستدلا لهم : إذ هو أذى ولقوله تعالى { حتى يطهرن } ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة ( إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي ) وفي رواية عن القاسم ليس حيضا إذا توسطه الأسود لحديث : ( إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي ) ولحديث الباب . وعورضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ( لا تصلي حتى تري القصة البيضاء ) وقولها ( كنا نعد الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا ) ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم . وفي رواية عن [ ص 346 ] الناصر والشافعي وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله ورد بأن الفرق تحكم وفي رواية عن الشافعي إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا هذا حاصل ما في البحر .
وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه فيكون تقريرا منه ويدل بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور