- الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكره ورجاله ثقات .
قال النووي : أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت وحكى عن البيهقي ومن قبله تضعيفها . وأقواها حديث [ ص 341 ] حمنة بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه .
والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد . وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل