- قوله ( ثم اغتسلي ) قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم : إنما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة .
قال الشافعي : ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة . والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود بزيادة : ( وتوضئي لكل صلاة ) .
والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها . وقد تقدم الكلام على ذلك .
وقوله في الرواية الأخرى ( فلتغتسل عند كل صلاة ) استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا