- الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وقد اختلف فيه على أبي قلابة وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء .
والمصنف C قد استدل بقوله ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة وهو استدلال صحيح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها .
وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث .
وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث .
قوله ( فإن ذلك خير ) فإنه يدل على عدم الوجوب المدعي