- الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضا وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم . وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي . قال الحافظ : وغفل ابن القطان فقال : إنه مجهول .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني قال الدارقطني في العلل : وإرساله أصح .
قوله ( اجتويت المدينة ) بالجيم أي استوخمتها ولم توافق طبعي وهو افتعلت من الجوى وهو المرض .
والحديث يدل على جواز التيمم للجنب وقد تقدم الكلام عليه أول الباب .
ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة لأن الغالب عدم فقدان الماء كثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوما