- قوله " حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه " يعني إليهم هذا الحديث من الأحاديث المعلقة في البخاري وقد وصله في تاريخه بلفظ " إن زيد بن ثابت قال أتى بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه المدينة فاعجب بي فقيل له هذا غلام النجار قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فاستقرأني فقرأت ق فقال لي تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي فتعلمه في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود واقرأ له إذا كتبوا إليه " وأخرجه أيضا موصولا أبو داود والترمذي وصححه وأخرجه أحمد وإسحاق وأخرجه أيضا أبو يعلى بلفظ " أني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على وينقصوا فتعلم السريانية " وظاهره أن اللغة السريانية كانت معروفة يومئذ وهي غير العبرانية فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يتعلم اللغتين .
قوله : " ماذا تقول هذه " أي المرأة التي وجدت حبلى .
قوله : " وقال أبو جمرة " بالجيم المفتوحة الميم الساكنة والراء المهملة ( وفي الحديث ) جواز ترجمة واحد قال ابن بطال أجاز الأكثر ترجمة واحد .
وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو كالبينة وعن مالك روايتان ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي الأكتفاء بترجمان واحد . وعن أبي حنيفة الأكتفاء بواحد وعن أبي يوسف باثنين وعن زفر لا يجوز أقل من اثنين وقال الكرماني لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الأخبار وأنه لابد من اثنين عند الشهادة فيرجع الخلاف إلى أنها أخبار أو شهادة فلوسلم الشافعي أنها أخبار لم يشترط العدد ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد .
وقال الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب غير أن الحديث إذا صح سقط النظر .
وفي الأكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى . وتعقبه الحافظ فقال يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحكام في ذلك مثله لامكان اطلاعه على ماغاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من واحد فمهما كان طريقه الأخبار يكتفي فيه الواحد ومهما كان طريقة الشهادة لابد فيه من استيفاء النصاب وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا