- قوله " سجف حجرته " بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الجيم وهو الستر وقيل الرقيق منه يكون في مقدم البيت ولا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين والحجرة ما يجعل عليه الرجل حاجرا في بيته .
قوله : " ضع من دينك هذا وأومأ إليه " فيه دليل على أن الأشارة المفهمة بمنزلة الكلام لأنها تدل كما تدل عليه الحروف والأصوات فيصح بيع الأخرس وشراؤه واجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه .
قوله : " أي الشطر " هو النصف على المشهور ووقع في حديث الأسراء ما يدل على أن الشطر يطلق على الجزء والمراد بهذا الأمر الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم الأرشاد على الصلح والشفاعة في ترك بعض الدين وفيه فضيلة الصلح وحسن التوسط بين المتخاصمين .
قوله : " قد فعلت الخ " يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين كأن يدعى صاحب الدين مقدارا زائدا على ما يقر به المديون فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذي ادعاه فيكون الصلح حينئذ عن أنكار ويدل الحديث على جوازه . ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الأتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث دليل على جواز الصلح عن انكار وقد ذهب إلى بطلان الصلح عن انكار الشافعي ومالك وأبوحنيفة والهادوية .
قوله : " قم فاقضه " قيل هذا الأمر على جهة الوجوب لأن رب الدين لما طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يعجل إليه دينه لئلا يجمع على رب المال بين الوضعية والمطل