- حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه . وصححه أيضا ابن دقيق العيد في الاقتراح . وحديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عنه أبو داود والمنذري وله طرق رجال بعضها ثقات وقد تقرر أن جهالة الصحابي لا تضر .
وقيل أنه روى الحديث عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وحديث جابر الآخر رواه أحمد من حديث أحمد بن عبد الملك حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر رفعه " صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه " قال الحافظ وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء . وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي ولفظه " صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي " وفي الباب عن جابر أيضا عند ابن عدي بلفظ " الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة " وإسناده ضعيف لأنه من حديث يحيى بن أبي حية عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر وفي الباب أيضا من حديث أبي الدرداء مرفوعا عند الطبراني في الكبير " الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة " وعن أبي ذر عند الدار قطني في العلل والحاكم في المستدرك " صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس " وعند ابن ماجه من حديث ميمونة ينت سعد بأن الصلاة في بيت المقدس كألف صلاة في غيره .
وروى ابن ماجه من حديث أنس فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وإسناده ضعيف وروى ابن عبد البر في التمهيد من حديث الأرقم صلاة هذا خير خير من الف صلاة ثمة يعني بيت المقدس .
قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت وحديث أبي هريرة الآخر أيضا هو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وغير قوله " صل ههنا " فيه دليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عيه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان بل يكون الوفاؤ بالفعل في مكان الناذر وقد تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناذر أن ينحر ببوانة يفي بنذره بعد أن سأله هل كانت كذا هل كانت كذا فدل ذلك على أن يتعين مكان النذر إذا كان مساويا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة ويشعر بهذا ما في حديث ميمونة من تعليل ما افتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشيء المنذور به وهو الصلاة .
قوله : " إلا المسجد الحرام هذا " فيه دليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنسبة إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن أن يكون مساويا أو أفضل وسائر الأحاديث دلت على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار .
قوله : " لا تشد الرحال " الخ دليل على أنه يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المذكورة وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة لا يلزم وله أن يصلي في أي محل شاء وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان بحج أو عمرة وما عدا إلا مكنة الثلاثة فلا يتعين مكان للنذر ولا يجب الوفاء عند الجمهور .
وقد تمسك بهذا الحديث من منع السفر وشد الرحل إلى غيرها من غير فرق بين جميع البقاع .
وقد وقع لحفيد المصنف في ذلك وقائع بينه وبين أهل عصره لا يتسع المقام لبسطها