- حديث عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح وهذا اللفظ لعله أحد روايات حديثه الصحيح المتفق عليه بلفظ أنه قال " قلت يا رسول الله أني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك " وزاد البخاري في رواية " فاعتكف " وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له مسلم وقال فيه يحيى بن معين صالح وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال في التقريب صدوق يخطئ وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى من حديث ابن عباس وبقية أحاديث الباب قد تقدم تخريج بعضها في باب ما جاء في نذر المباح عند ذكر المصنف C لحديث ثابت بن الضحاك الذي بمعناها هنالك .
وفي حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي . وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر وحديث عمر حجة عليهم وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به لأن الأعتكاف طاعة ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفى الصواب . وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن أدعى عدم الأنعقاد .
وقد تقدم الكلام على حديث عمر في باب الأعتكاف .
قوله : " كردم " بفتح الكاف والدال وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه وبوانة قد تقدم ضبطه وتفسيره .
قوله : " قال لصنم قالت لا قال لوثن " قال في النهاية الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد والصنم الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين وقد يطلق الوثن على غير الصورة ومنه حديث عدي بن حاتم " قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك " انتهى