- حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه .
وقد أخرجه بلفظ أحمد الطبراني قال في مجمع الزوائد فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف ولم يكن في إسناده أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح سكت عنه أبو داود والحافظ وهو من طريق عمرو بن شعيب ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب فهو منقطع .
وروي نحوه عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت يكفر عن اليمين أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن . وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أيضا الطبراني وصحح الحافظ إسناده وأخرج نحوه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ورواه ابن ماجه من من حديث ابن عباس ورواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنه كردم عن أبيها بنحوه .
وفي لفظ لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم . وحديث عائشة قال الترمذي بعد إخراجه لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وكذلك قال غيره قالوا وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك .
وقال أحمد ليس بشيء ولا يساوي فلسا .
وقال البخاري تركوه وتكلم فيه جماعة أيضا فيهم عمرو بن علي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والدارقطني .
وقال الخطابي ولو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما إلا أ أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن الأرقم ورواه النسائي والحاكم والبيهقي من حديث عمران بن حصين ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عنه ومحمد ليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه . ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سال عمران بن الحصين فذكره وفيه رجل مجهول . ورواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الحافظ وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه منقطع وذلك لأن الزهري لم يروه عن أبي سلمة . ورواه ابن ماجه من حديث سليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة ومحمد بن عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران فرجع إلى الرواية الأولى ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع كونه مرسلا فالحنفي هو محمد بن الزبير المتقدم قاله الحاكم .
وقال أن قوله من بني حنيفة تصحيف وإنما هو من بني حنظلة وله طريق أخرى عن عائشة عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد الله الجزري عن عطاء عن عائشة مرفوعا بلفظ " من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين " وغالب متروك وله طريق أخرى عن أبي داود من حديث كريب عن ابن عباس وإسنادها حسن بن طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه .
وقال أبو داود موقوفا يعني وهو أصح .
وقال النووي في الروضة حديث " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " ضعيف باتفاق المحدثين .
قال الحافظ قلت قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق . وحديث ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه ولفظه في سنن أبي داود عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " وسيأتي وثد تقدم أنه موقوف على ابن عباس وأن الموقوف أصح .
وأخرجه ابن ماجه وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه وليس فيه من نذر نذرا في معصية .
قوله : " أبو إسرائيل " قال الخطيب هو رجل من قريش ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته . واختلف في إسمه فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغرا .
وقيل بسير بمهملة مصغرا وقيل قيصر باسم ملك الروم .
وقيل بالسين المهملة بدل الصاد .
وقد جزم ابن الأثير وغيره بأنه من الصحابة وفيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعية كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه .
قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه .
قال مالك لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بكفارة .
قوله : " ليس على الرجل نذر فيما لا يملك " فيه دليل على أن من نذر بما لا يملك لا ينفذ نذره وكذلك من نذر بمعصية كما في بقية أحاديث الباب واختلف في النذر بمعصية هل تجب فيه الكفارة أم لا فقال الجمهور لا وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك واتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة واحتج من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب وما ورد في معناه وأجيب بأن ذلك لا ينتهض للاحتجاج لما سبق في المقال .
واحتج أيضا بما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ " كفارة النذر كفارة اليمين " لأن عمومه يشمل نذر المعصية وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم وهي أن الترمذي وابن ماجه أخرجا حديث عقبة بلفظ " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " هذا لفظ الترمذي ولفظ ابن ماجه " من نذر نذرا لم يسمه " وحديث ابن عباس المذكور في الباب أيضا قد سبق ما فيه من المقال ( واستدل بأحاديث الباب ) على أنه يصح النذر في المباح لأنه لما نفي النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا . ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في أول الباب عن ابن عباس والحديث الذي فيه " إنما النذر ما يبتغى به وجه الله " ومن جملة ما استدل به على أنه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدف وأجاب البيهقي بأنه يمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالما معنى مقصود ويحصل به الثواب .
قوله : " في رتاج الكعبة " بمهملة فمثناة فوقية فجيم بعد ألف هو في اللغة الباب وكني به هنا عن الكعبة نفسها قوله " ببوانة " بضم الموحدة وبعد الألف نون قال في التلخيص موضع بين الشام وديار بكر قاله أبو عبيد وقال البغوي أسفل مكة دون يلملم .
وقال المنذري هضبة من وراء نبع ومثله في النهاية وسيأتي الكلام على حديث ثابت بن الضحاك