- حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عياش قال المنذري وفيه مقال انتهى .
وقد عرفت غير مرة أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة وإنما يضعف في الحجازيين وهو ها هنا حدث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي ذكره ابن حبان في الثقات عن أبي عمران الأنصاري مولى أن الدرداء وقائدها وهو أيضا شامي .
قوله : " ليس بدواء ولكنه دواء " فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها وكذلك سائر الأمور النجسة أو المحرمة وإليه ذهب الجمهور .
قوله : " ولا تداووا بحرام " . أي لا يجوز التداوي بها حرمه الله من النجاسات وغيرها مما حرمه الله ولو لم يكن نجسا .
قال ابن رسلان في شرح السنن والصحيح من مذهبنا يعني الشافعية جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في الصحيحين حيث أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالشراب من أبوال الإبل للتداوي قال ( وحديث الباب ) محموله على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات . ويقول البيهقي هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتدوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينها وبين حديث العرنيين . ولا يخفى ما بين هذا الجمع من التعسف فإن أبوال الإبل الخصم يمنع إنصافها بكونها حراما أو نجسا وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل بأن يقال يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل هذا هو القانون الأصولي .
قوله : " عن الدواء الخبيث " ظاهره تحريم التداوي بكل خبيث والتفسير بالسم مدرج لا حاجة فيه ولا ريب أن الحرام والنجس خبيثان قال الماوردي وغيره السموم على أربع أضراب منها ما يقتل كثيره وقليله فآكله حرام للتداوي ولغيره قوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فآكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويلا ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله ومنه ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعل بعض أصحابه على حالين فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع بع في التداوي