- حديث أنس أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ضعفه الجمهور وقال أحمد لا بأس به وبقية رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن مغفل رجال إسناده ثقات .
وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وقد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط في الباب عن الجماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف قوله " في الدباء " بضم الدال المهملة وتشديد الباء وهو القرع وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها .
قوله : " النقير " هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه لأن له تأثيرا في شدة الشراب .
قوله : " والمزفت " اسم مفعول وهو الإناء المطلي بالزفت وهو نوع من القار .
قوله : " والحنتم " بفتح الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدها حنتمة وهي أيضا مما تسرع فيه الشدة .
قوله : " عن نبيذ الجر " بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة وهو بمعنى الجرار الواحدة جرة ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره .
وروى أبو داود عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس ما الجر فقال كل شيء يصنع من المدر فهذا تصريح إن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين يقال ندرت الحوض أمدره إذا أصلحته بالمدر وهو الطين من التراب .
قوله : " والمقير " بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة وهو المزفت أي المطلى بالزفت وهو نوع من القار كما تقدم .
وروى عن ابن عباس أنه قال المزفت هو المقير حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن وقال أنه صح ذلك عنه .
قوله : " والمزادة " هي السقاء الكبير سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد كذا قال النسائي . والمجبوبة بالجيم بعدها موحدتين بينهما واو قال عياض ضبطناه في جميع هذه الكتب بالجيم والباء الموحدة المكررة ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعدها ثاء مثلثة كأنه أخذ من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر ثم قال وهذه الرواية ليست بشيء والصواب الأول إنها بالجيم وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع لكون رأسها يقطع حتى لا يبقي لها رقبة توكي .
وقيل هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء أي فم من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدري به .
قوله : " وأوكه " بفتح الهمزة أي وإذا فرغت من صب الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه أي سد رأسه بالوكاء يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء .
قوله : " ينسح نسحا " بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم وكذا في الترمذي وهو تصحيف ومعناه القشر ثم الحفر .
قوله : " إلا في ظروف الأدم " بفتح الهمزة والدال جمع أديم ويقال أدم بضمهما وهو القياس ككثيب وكثب وبريد وبرد والأديم الجلد المدبوغ .
قوله : " فاشربوا في كل وعاء " فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة .
قال الخطابي ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق قال والأول أصح والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا فلما لاشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ وقال الحازمي لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة واستمر ما عداها على المنع ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم كما في حديثث الباب قال وطريق الجمع أن يقال لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها وقال ابن بطال النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال انتبذوا وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الكرقات فلما قالوا لا بد لنا منها قال " وأعطوا الطريق حقها "