- قوله بالصاع الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل بغداد ( 1 ) . قال النووي : هذا هو الصواب المشهور . وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى . والرطل البغدادي على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم .
والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد وقد أجمع العلماء على النهي عن [ ص 315 ] الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر قال بعض أصحاب الشافعي إنه حرام . وقال بعضهم : إنه مكروه كراهة تنزيه .
_________ .
( 1 ) قال في القاموس بعد أن ذكر ما ذكره الشوكاني : قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى . وجربت ذلك فوجدته صحيحا انتهى