- الحديث هو عند الستة إلا الترمذي بلفظ : ( أنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : انقضي رأسك وأمشطي وأهلي بالحج ) وليس فيه ذكر الغسل . وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس وهو أحمد ابن حنبل والهادوية وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة