- حديث ابن عمر الأول والثاني هما حديث واحد ولكن المصنف أوردهما هكذا اختلاف اللفظ .
وقال الترمذي بعد إخراجه في البيوع غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحديث سمرة قال الترمذي بعد إخراجه حديث سمرة حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة انتهى . وحديث أبي سعيد أخرجه أيضا أبو يعلى وابن حبان والحاكم والمقدسي .
وفي الباب عن رافع عند الترمذي وأبي داود قال " كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك وأرواك " وعند أبي داود والنسائي من حديث شرحبيل بن عباد في قصة مثل قصة رافع وفيها " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب الحائط ما علمت إذا كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا " قوله . " في ترجمة الباب " إذا لم يكن حائط قال في النهاية الحائط البستان منه النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب مخالف لما قيد به المصنف الترجمة فلعله أراد بقوله إذا لم يكن حائط أي جدار يمنع الدخول إليه بحرزو طرقه لما في ذلك من الأشعار بعدم الرضا وكأنه حمل الأحاديث على ما ليس كذلك ولا ملجئ إلى هذا بل الظاهر الإطلاق وعدم التقييد .
قوله : " ولا يتخذ خبنة " بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون وهي ما تحمله في حضنك كما في القاموس وهذا الإطلاق في حديث ابن عمر مقيد بما في حديث أبي سعيد المذكور من الأمر بالنداء ثلاثا . وحديث سمرة في الماشية ليس فيه إلا مجر بالاستئذان بدون تقييد بكونه ثلاثا وكذلك حديث أبي سعيد فإنه لم يذكر في الماشية إلا مجرد النداء ولم يقيده بكونه ثلاثا ( وظاهر أحاديث ) الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا لأنه إنما قال إذا دخل وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت فالظاهر جواز تناول الكفاية والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير .
قال العلامة المقبلي في الأبحاث بعد ذكر حديث أبي سعيد ما لفظه وفي معناه عدة أحاديث تشهد لصحته ووجه موافقته للقانون الشرعي ظاهر فيمن له حق الضيافة كابن السبيل وفي ذي الحاجة مطلقا وسياقات الحديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيقن وأما الغني الذي ايس له حق الضيافة فمشكوك فيه فيبقى على المنع الأصلي فإن صحت إرادته بدليل خاص كقضية فيها ذلك كان مقبولا وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الندرة إذ لا يوجد في كل حال مع مسارع النفس إليها والعرف شاهد بذلك حتى أنه يذم من ضن بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من حق المال غير الصدقة وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه إذ لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم وفي المنتهى من فقه الحنابلة ومن مر بثمرة بستان لاحائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا حاجة مجانا لا صعود شجرة أو رميه بشيء ولا يحمل ولا يأكل من جني مجموع إلا بضرورة وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية وألحق جماعة بذلك باقلا وحمصا أخضر من المنفتح وهو قوي انتهى ( وأحاديث الباب ) مخصصة للحديث المذكور في الباب الأول ومخصصة أيضا لحديث ليس في المال حق سوى الزكاة وهو من حديث فاطمة بنت قيس مع أنه قد ثبت في الترمذي من حديثها بلفظ " في المال حق سوى الزكاة " بدون لفظ ليس . ومن جملة المخصصات لحديث " ليس في المال حق سوى الزكاة " ما ورد في الضيافة وفي سد رمق المسلم ومنها وآتوا حقه يوم حصاده