- حديث ابن عمر في إسناده عند ابن ماجه ابن اهيعة وفيه مقال معروف ويشهد له الحديث الذي قبله . وحديث أبي هريرة في إسناده سعيد بن سلام العطار قال أحمد كذاب وقد تقدم ما يشهد له في صلاة العيد .
قوله : " أنا نلقى العدو غدا " لعله عرف ذلك بخبر أو قرينة .
قوله : " وليس معنا مدى " بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية وهي السكين سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره والرابط بين قوله نلقى العدو وليس معنا مدى يحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه .
قوله : ما أنهر الدم أي أساله وصبه بكثرة شبهه بجري الماء في النهر قال عياض هذا هو المشهور في الروايات بالراء وذكره أبو ذر بالزاي وقال النهز بمعنى الدفع وهو غريب وما موصوله في موضع رفع بالابتداء وخبرها فكلوا والتقدير ما أنهر الدم فهو حلال فكلوا ويحتمل أن تكون شرطية . ووقع في رواية إسحاق عن الثوري كل ما أنهر الدم ذكاة وما في هذا موصوفة .
قوله : " وذكر اسم الله عليه " فيه دليل على اشتراط التسمية لأنه علق الأذن بمجموع الأمرين وهما الأنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما وقد تقدم الكلام على ذلك .
قوله : " وسأحدثكم " اختلف في هذا هل هو من جملة المرفوع أو المدرج .
قوله : " أما السن فعظم " .
قال البيضاوي هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة الآستثناء عليها .
وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط هذا يدل على أنه عليه السلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله " فعظم " قال ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل وكذا وقع في كلام ابن عبد الاسلام .
وقال النووي معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن .
وقال ابن الجوزي في المشكل هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم أنه لا يجزي وقررهم الشارع على ذلك .
قوله : " وأما الظفر فمدي الحبشة " أي وهو كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم قال ابن الصلاح وتبعه النووي .
وقيل نهي عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح . واعترض على الأول بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار وأجيب أن الذبح بالسكين هو الأصل .
وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وروي عن الشافعي أنه قال السن إنما يذكي بها إذا كانت منتزعة فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة يعني فدل على جواز التذكية بالسن المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المفصلة .
قال وإما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السن لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوى فيكون في معنى الخنق .
قوله : " فأحسنوا القتله " بكسر القاف وهي وهي الهيئة والحالة .
قوله : " فأحسنوا الذبح " قال النووي في شرح مسلم وقع في كثير من النسخ أو أكثرها فأحسنوا الذبح بفتح الذال بغير هاء وفي بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهي الهيئة والحالة .
قوله : " وليحد " بضم الياء يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى وليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك .
قوله : " وأن توارى عن البهائم " قال النووي ويستحب أن لا يحدد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها .
قوله : " فليجهز " بالجيم والزاي أي يسرع في الذبح قوله " واللبة " هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة .
قوله : " ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق " بالزاي أي لا تسرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت