- حديث زيد بن ثابت رجاله الصحيح إلا حاضر بن المهاجر فقيل هو مجهول وقيل مقبول .
وقد أخرج معناه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح . وحديث عدي بن حاتم أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مرى بن قطري عنه .
قوله : " لعن الله من ذبح لغير الله " المراد به أن يذبح لغير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام وللكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو كافرا . وإليه ذهب الشافعية وأصحابه فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا . وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخاري بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله .
قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
قوله : " محدثا " بكسر الدال هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك والمؤوى له المانع له من القصاص ونحوه ولعن الوالدين من الكبائر وتخوم الأرض بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة وهي الحدود والمعالم وظاهره العموم في جميع الأرض وقيل معالم الحرم خاصة وقيل في الأملاك وقيل أراد المعالم التي يهتدي بها في الطرقات .
قوله : " إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم " قال في الفتح لم أقف على تعيينهم .
قوله : " فقال سموا عليه أنتم " قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضا فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن فرض هذا على أن الأمر في حديث عدي وابن ثعلبة محمول على التنزيه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومنذوبه لئلا يوافقا شبهة في ذلك وليأخذا بأكمل الأمور وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم نعرفهم بأصل الحل فيه .
وقال ابن التين يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل وبذلك جزم النووي قال ابن التين وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم فلا تكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها ل ما لم تعلموا أذكروا اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمي ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغلب أنهم عرفوا التسمية وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال إن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمي لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك وعكس هذا الخطابي فقال فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبيح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه سموا أنتم كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا وهذا من الأسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فاباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا .
قوله : " وكانوا حديثي عهد بالكفر " في رواية لمالك وذلك في أوائل الإسلام وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } قال ابن عبد البر وهو تعلق ضعيف .
وفي الحديث نفسه ما يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية وأيضا فقد اتفقوا على أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة وأن الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة .
قوله " جارية " في رواية أمة وفي رواية امرأة ولا تنافي بين الروايات لأن الرواية الأخيرة أعم فيؤخذ بقول من زاد في روايته صفة وهي كونها أمة .
قوله : " فأمره بأكلها " فيه دليل على أنها تحل ذبيحة المرأة وإليه ذهب الجمهور .
وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وفي المدونة جوازه وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم الخنعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي لابأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه وإليه ذهب الجمهور وخالف في ذلك طاوس وعكرمة وإسحاق وأهل الظاهر وإليه جنح البخاري ويدل لما ذهبوا إليه ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكلها لكنه قال أطعموها الأسارى ولو لم تكن مذكاة لما أمر بإطعام الأسارى لأنه لا يبيح لهم إلا ما يحل .
قوله : " فذبحوها بمروة " أي بحجر أبيض وقيل هو الذي تقدح به النار .
قوله : " إلا الظرار " بالمعجمة بعدها راآن مهملتان بينهما ألف جمع ظرر وهي الحجارة كذا في النهاية .
قال في القاموس الظر بالكسر والظرر والظررة الحجر أو المدور المحدد منه الجمع ظرار وظرار قال والمظرة بالكسر الحجر تقدح به النار وبالفتح كسر الحجر ذي الحد .
قوله : " وشقة العصا " بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون محددا .
قوله : " أمر الدم " بفتح الهمزة وكسر الميم وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار إذا جرى وبكسر الهمزة وسكون الميم من مرى الضرع إذا مسحه ليدر .
قال الخطابي المحدثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها قال ابن الأثير ويروى أمرر براين مظهرين من غير إدغام ومكذا في التلخيص إنه براءين مهملتين الأولى مكسورة ثم نقل كلام الخطابي قال وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم أحد الراءين في الأخرى على الرواية الأولى