3 - وعن إبراهيم عن عدي بن حاتم قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميت فسميت فخزقت فكل وإن لم تخزق فلا تأكل ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت " .
- رواه أحمد وهو مرسل إبراهيم لم يلق عديا .
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا الحاكم وصححه وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال لا يعرف حاله وله طريق أخرى عند الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة " وقد تقدم ذكر هذا الحديث . وحديث عدي المذكور في الباب وإن كان مرسلا كما ذكره لكن معناه صحيح ثابت عن عدي في الصحيحين كما تقدم .
قوله : " نهى عن الخذف " بالخاء المعجمة وآخره فاء وهو الرامي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام وقال ابن فارس حذفت الحصاة رميتها بين إصبعيك وقيل في حصى الخذف أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة اليمنى .
وقال ابن سيده خذف بالشيء يخذف قال والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا قال في الصحاح والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من الطين وتيبس فيرمى بها .
قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن كذا في البخاري وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته .
قوله : " إنها لا تصيد صيدا " قال المهلب أباح الله الصيد على صفة فقال { تناله أيديكم ورماحكم } وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذ وأطلق الشارع أن الحذف لا يصاد به وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحدة كذا في الفتح .
قوله : " ولا تنكأ عدوا " قال عياض الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة والأشهر بكسر الكاف بغير همزة وقال في شرح مسلم لا تنكأ بفتح الكاف مهموزا وروى لا تنكى بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه لأن المهموز نكأت القرحة وليس هذا موضعه فوليس هذا موضعه فن من النكاية لكن قال في العين نكأه لغة في نكيت فعلى هذا تتوجه هذه الرواية قال ومعناه المبالغ في الأذى .
وقال ابن سيده نكى العدو نكاية أصاب منه ثم قال نكأت العدو انكؤهم لغة في نكيتهم فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز ثم قال ونكأت القرحة بالهمز .
قوله : " ولكنها تكسر السن " أي الرمية وأطلق السن ليشمل سن المرمى وغيره من آدمي وغيره .
قوله : " وتفقأ العين " قد تقدم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما ذكرنا في السن .
قوله : " بغير حقه " فيه دليل على تحريم قتل العصفور وما شاكله لمجرد العبث وعلى غير الهيئة المذكورة ولأن تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث .
قوله : " فخزقت فكل " فيه أن الخزق شرط الحل وقد تقدم وكذلك تقدم الكلام عن المعراض