- حديث عدي الأول له طرق هذه أحدها وقد تقدم بعضها والرواية الأخرى من حديث عدي أخرجها أيضا أبو داود .
قوله : " يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه " فيه دليل على أن التسمية واجبة لتعليق الحل عليها وقد تقدم الخلاف في ذلك وسيأتي له مزيد .
قوله : " فكله ما لم ينتن " جعل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده في دونها مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل فلو وجده دونها وقد أنتن فلا هذا ظاهر الحديث . وأجاب النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه وظاهر الحديث التحريم ولكنه سيأتي في باب ما جاء في السمك أن الجيش أكلوا من الحوت التي القاها البحر نصف شهر وأهدوا عند قدومهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منه فأكله واللحم لا يبقى في الغالب مثل هذه المدة بلا نتن لا سيما في الحجاز مع شدة الحر فلعل هذا الحديث هو الذي استدل به النووي على كراهة التنزيه ولكنه يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخله النتن .
وقد حرمت المالكية المنتن مطلقا وهو الظاهر .
قوله : " إلا أن تجده وقع في ماء " وجهه أنه يحصل حينئذ التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حل أكله .
قال النووي في شرح مسلم إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق انتهى .
وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها كقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته ويؤيده ما قاله بعد ذلك فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل .
قوله : " إذا أوحاه " قد تقدم ضبطه وتفسيره في الباب الذي قبل هذا .
قوله : " ليس به إلا أثر سهمك " مفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يؤكل وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة في الباب بلفظ " ولم تر فيه أثر سبع " قال الرفاعي يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميتا أنه لا يحل وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر وقال النوويي الحل أصح دليلا وحكي البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت معنى ما أصميت ما قتله الكلب وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك مقتله قال وهذا لا يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء فيسقط كل شيء خلف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس .
قال البيهقي وقد ثبت الخبر يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي .
وقد استدل بما في الباب على أن الرمي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالسروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه .
قوله : " فيقتفي أثره " بفاء ثم مثناة تحتية ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم فاء . أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه .
قوله : " اليومين والثلاثة " فيه زيادة على الرواية التي قبلها وهي قوله . " بعد يوم أو يومين " وفي الرواية الآخرة فيغيب عنه الليلة والليلتين