- الحديث قال الترمذي : حسن صحيح . وقال ابن سيد الناس : إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة . وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا وعنه موقوفا أنه قال : ( لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل ) رواه ابن أبي شيبة .
وروي عنه أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال : لقد تعقمت .
وروي عن حذيفة أنه قال : أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ . وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه . وقد تقدم كلام ابن بطال في أول الباب وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما قال ابن سيد الناس : إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده لكن لا يخلو عنده من الوضوء وحكاه عنه الشيخ محي الدين النووي . قال ابن سيد الناس : والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة