- قوله ( فأفرغ على يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي بلفظ : ( قبل أن يدخلهما الإناء ) .
قوله ( مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس وقيل واحده مذكار قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له .
وقال ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل .
قوله ( ثم دلك يده بالأرض ) فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها .
قوله ( فغسل قدميه ) قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب .
قوله ( ثم تنحى ) أي تحول إلى ناحية .
قوله ( فلم يردها ) من الإرادة لا من الرد وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها .
قوله ( وجعل ينفض ) فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل قال الحافظ : وكذا الوضوء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه : ( لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مرواح الشيطان ) قال ابن الصلاح : لم أجده وتبعه النووي وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به .
قال المصنف C : وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى