- الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي في الباب عن عبد الله بن عمر وعند أبي داود . وعن عائشة عند الفاكهاني في تاريخ مكة بسند صحيح وقد استدل المصنف بحديث الباب على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبة والقائلون بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق الجواز لما سلف وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله فالإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها أوفي بنذرك ومن جملة مواطن التخصيص للهو في العرسات وقد تقدمت الأحاديث في ذلك في كتاب الوليمة من كتاب النكاح . ومن مواطن التخصيص أيضا في الأعياد لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت " دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيانني بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر مزامير للشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في يوم عيد فقال يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا " وروى المبرد والبيهقي في المعرفة عن عمر أنه إذا كان داخلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين . ورواه المعافي النهرواني في كتاب الجليس والأنيس وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي .
وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن رواحة حرك بالقوم فاندفع يرتجز