- قوله ( نحو الحلاب ) بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة ما يحلب فيه .
قال المصنف : قال الخطابي : الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة انتهى . وعلى هذا الأكثر وضبطه الأزهري بالجيم المضمومة وتشديد اللام قال : وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعة وقد اختبط شراح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة والسبب في ذلك أن البخاري قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل فتكلف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب بمعنى الطيب وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا ( 1 ) .
قوله [ ص 309 ] ( ثم أخذ بكفيه ) أشار إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة ووقع في روايات البخاري بكفه بالإفراد وفي بعضها بالتثنية كما في الكتاب .
والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه وفيه الاجتزاء بثلاث غرفات وترجم على ذلك ابن حبان .
قوله ( فقال بهما ) هو من إطلاق القول على الفعل وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث ( لا حسد إلا في اثنين ) قال فيه : ( لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل ) كذا في الفتح .
_________ .
( 1 ) قال الحافظ بعد أن بين أن العلماء ثلاث طوائف منهم من نسب البخاري إلى الوهم . ومنهم من ضبط الحلاب على غير المعروف في الرواية . ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير . ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الإحرام قال : والغسل من سنن الإحرام وكأن الطيب حصل عند الغسل فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى . ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ثم ساق حديث عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما وفي رواية أخرى عند قبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينضح طيبا فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويكثر منه فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب أي بالماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه وهذا أحسن الأجوبة عندي وألقيها بتصرفات البخاري والله أعلم