- حديث ابن عمر الثاني في إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف .
وأخرج البزار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا حديث ابن عباس الثاني في إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف .
قوله : " لعن من إتخذ شيئا فيه الروح غرضا " الغرض بفتح الغين المعجمة والراء وهو المنصوب للرمي واللعن دليل على التحريم .
قوله : " أن تصبر البهائم " بضم أوله أي تحبس لترمي حتى تموت وأصل الصبر الحبس قال النووي قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها . وهذا النهي للتحريم ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك كما في حديث ابن عمرو لأن الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم .
قوله : " دجاجة " بفتح الدال المهملة وفي القاموس والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث وهذه الرواية مفسرة لما وقع في صحيح مسلم بلفظ نصبوا طيرا .
قوله : " عن إخصاء الخيل " الإخصاء سل الخصية قال في القاموس وخصاه خصيا سل خصيته .
وفيه دليل على تحريم خصى الحيوانات وقول ابن عمر فيها نماء الخلق أي زيادته إشارة إلى أن الخصي مما تنمو به الحيوانات ولكن ليس كل ما كان جلبا لنفع يكون حلالا بل لا بد من عدم المانع وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم ياذن به الشارع بل نهى عنه .
قوله : " عن التحريش بين البهائم " قال في القاموس التحريش الإغراء بين القوم أو الكلاب اه . فجعله مختصا ببعض الحيوانات . وظاهر الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم يقال له تحريش . ووجه النهي أنه إيلام للحيوان وإتعاب له بدون فائدة بل مجرد عبث .
قوله : " وعن وسم الوجه " الوسم بفتح الواو وسكون المهملة كذا قال القاضي عياض .
قال النووي وهو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث .
قال القاضي عياض وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر اجسد ( وفيه دليل ) على تحريم وسم الحيوان في وجهه وهو معنى النهي حقيقة . ويؤيد ذلك اللعن الوارد لمن فعل ذلك كما في الرواية المذكورة في حديث الباب فإنه لا يلعن صلى الله عليه وآله وسلم إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه .
قال النووي وأما الضرب في الوجه فمنهى عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب وربما شأنه وربما آذى بعض الحواس .
قال وأما الوسم في الوجه فمنهى عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة غليه ولا يجوز تعذيبه وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز فاشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم .
وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه .
قال أهل اللغة الوسم أثر الكية وقد وسمه يسمه وسما وسمة . والميسم الشيء الذي يسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسيم ومواسم وأصله كله من السمة الخير أي علامته وتوسمت فيه كذا أي رأت فيه علامته .
قوله : " في جاعرتيه " بالجيم والعين المهملة بعدها راء مهملة . والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر .
قال النووي وأما القائل فوالله لا اسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فقد قال القاضي عياض هو العباس بن عبد المطلب كذا ذكره في سنن أبي داود وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه .
قال القاضي وهو في كتاب مسلم مستشكل يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والصواب أنه من قول العباس كما ذكرناه .
قال النووي ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره انه من كلام ابن عباس وحينئذ فيجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولإبنه .
قال النووي يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض ويستحب ان يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار وفي ماشية الزكاة زكاة أو صدقة .
قال الشافعي وأصحابه يستحب أن يكون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والبقر ألطف من ميسم الإبل وحكى الاستحباب النووي عن الصحابة كلهم وجماهير العلماء بعدهم . ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليه .
وقال أبو حنيفة هو مكروه لأنه تعذيب ومثله وقد نهى عن المثلة وحجة الجمهور هذه الأحاديث وغيرها والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه كما تقرر في الأصول