- الحديث الأول في إسناده خالد بن زيد أو ابن يزيد وفيه مقال وبقية رجاله ثقات .
وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من غير طريقه .
وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد أبو داود ومن ترك الرمي بعدما علمه فإنها نعمة تركها . وحديث علي في إسناده أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع النضري وهو متروك .
وقد ورد في الترغيب في الرمي أحاديث كثيرة غير ما ذكره المصنف C . منها ما أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه " تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة " وفي إسناد ضعف وانقطاع .
وأخرجه البيهقي من حديث جابر " وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين " وأخرج الطبراني عن أبي ذر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشي بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة " وروى البيهقي من حديث أبي رافع " حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي " وإسناده ضعيف .
قوله : " يدخل بالسهم الواحد " الخ فيه دليل على أن العمل في آلات الجهاد وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في أستحقاق فاعله الجنة لكن بشرط أن يكون ذلك لمحض التقريب إلى الله بإعانة المجاهدين ولهذا قال الذي يحتسب في صنعته الخيرز وأما من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل الدنيا لا بعمل الآخرة نعم يثاب مع صلاح النية كمن يعمل بالأجرة التي يستغني بها عن الناس أو يعول بها قرابته ولهذا ثبت في الصحيح أن الرجل يؤجر حتى على اللقمة يضعها في فم إمرأته .
قوله : " والذي نجهز به في سبيل الله " أي الذي يعطي السهم مجاهدا يجاهد به في سبيل الله .
قوله : " فإن ترموا خير لكم " الخ فيه تصريح بأن الرمي أفضل من الركوب ولعل ذلك من لشدة نكايته في العدو في كل موطن يقوم فيه القتال وفي جميع الأوقات بخلاف الخيل فإنها لا تقابل إلا في المواطن التي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من الجريان فيها وكذلك المعاقل والحصون .
قوله : " كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل " الخ فيه أن ما صدق عليه مسمى اللهو داخل في حيز البطلان إلا تلك الثلاثة الأمور فإنها وإن كانت في صورة اللهو فهي طاعات مقربة إلى الله D مع الالتفات إلى ما يترتب علي ذلك الفعل من النفع الديني .
قوله : " ما هذه ألقها " فيه دليل على كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية للعلة التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم من أن الله يؤيد بها وبرماح القنا الدين ويمكن للمسلمين في البلاد وقد كان ذلك فإن الصحابة Bهم فتحوا أراضي العجم كالروم وفارس وغيرهما ومعظم سلاحهم تلك السهام والرماح .
قوله : " فهو عدل محرر " أي محرر من رق العذاب الواقع على أعداء الدين أو عدل ثواب محرر من الرق أي ثواب من أعتق عبدا .
قوله : " بلغ العدو أم لم يبلغ " في هذا دليل على أن الأجر يحصل لمن رمى بسهم في سبيل الله بمجرد الرمي سواء أصاب بذلك السهم أو لم يصب وسواء بلغ إلى جيش العدو أو لم يبلغ تفضلا من الله جل جلاله على عباده لجلالة هذه القربة العظيمة الشأن التي هي لأصل الإسلام أعظم أس وبنيان