- الحديث في إسناد سهيل بن أبي صالح ( 1 ) وفي الاحتجاج بحديثه خلاف . وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه ( فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال : وهذا أعجب الأمرين إلي ) أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني [ ص 305 ] والحاكم وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ( 2 ) وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن منده : لا يصح بوجه من الوجوه وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستا أو سبعا .
وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله وقد عرفت الخلاف في ذلك واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا وسيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة .
قوله ( في مركن ) هو بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب والميم زائدة والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون ويقال الإجانة والإنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون .
قوله ( فإذا رأت صفرة فوق الماء ) أي الذي تقعد فيه فإنها تظهر الصفرة فوقه فعند ذلك يصب عليها الماء . وفي شرح المغربي لبلوغ المرام ما لفظه : أي صفرة الشمس وفي نسخة صفارة أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى نرى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صفارة لأن شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة انتهى . فينظر في صحة هذا التفسير .
_________ .
( 1 ) قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني ثقة عن أبيه اه .
( 2 ) قال الحافظ في اللسان : عبد الله بن محمد بن عقيل البارودي النجاد كان من بقايا الشيوخ بأصبهان أدركه أبو مطيع قال عبد الرحمن بن منده قال لي من لم يكن معتزليا فليس بمسلم اه حكى ذلك يحيى بن منده في تاريخ أصبهان أنه سمع عمه يقول قال وكنت كتبت عنه جزئين فمزقتهما وقد روى عنه أحمد بن اشته ومات سنة 415