- حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات وزاد ابن المصنف فدعينا وكنت أدعي قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطى حظا واحدا . وحديث زيد بن أسلم سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري .
وفي إسناده هشام بن سعد وفي مقال .
قوله : " فأعطى الآهل " أي من له أهل يعني زوجة .
وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار اتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن إذ غير الزوجة مثلها في الأحتياج إلى المؤنة .
قوله : " ما أعطيكم " الخ فيه دليل على التفويض وإن النفع لا تأثير فيه لاحد سوى الله جل جلاله . والمراد بقوله أضع حيث أمرت أما الأمر الألهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي .
وقد استدل به من لم يجعل الفيء ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد تقدم تفصيل ذلك .
قوله : " عطاء المحررين " جمع محرر وهو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه .
وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة قالت عائشة كان أبي يقسم الحر والعبد .
قوله : " بدأ بالمحررين " فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم