- حديث علي الأول في إسناده حسين بن ميمون الخندقي قال أبو حاتم الرازي ليس بقوي الحديث يكتب حديثه .
وقال علي بن المديني ليس بمعروف وذكر له البخاري في تاريخه هذا الحديث قال وهو حديث لا يتابع عليه . وزاد أبو داود بعد قوله فإنه أتاه مال كثير ما لفظه فعزل حقنا ثم أرسل إلى فقلت بناعنه العام وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا وكان رجلا داهيا . وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان وقيل ابن عبد الله بن ماهان وثقه علي بن المديني وابن معين . ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلم فيه غير واحد .
قال في التقريب صدوق سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرة من كبار السابعة مات في إحدى وستين . وتمام الحديث عند أبي داود فأني بمال يعني عمر فدعاني فقلت خذه قال خذه فأنتم أحق به قلت قد ستغنينا عنه فجعله في بيت المال .
قوله : " وعن يزيد بن هرمز " بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وبعد هازاي .
قوله : " إن نجدة " بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة وقد تقدم ذكره .
قوله : " كانت أموال بني النضير " الخ .
قال في البخاري قال الزهري كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد هكذا ذكره معلقا ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عم الزهري أتم من هذا وهو في حديث عن عروة ثم كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أفلت لا بل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح فأنزل الله فيهم ( سبح لله ) إلى قوله ( لأول الحشر ) وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي . وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة مستدلا بقوله تعالى { وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم } قال وذلك في قصة الأحزاب .
قال في الفتح وهو استدلال واه فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة فإنهم هم الذين ظاهروهم وهم أي من الأحزاب وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من اجلائهم فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقا انتهى ( والأحاديث ) المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدم الخلاف في ذلك .
وروى أبو داود في حديث أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عمر يعطيهم أمنه وعثمان بعده وقد استدل من قال أن الإمام يقسم الخمس حيث شاء بما أخرجه أبو داود وغيره عن ضباعة بنت الزبير قالت أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله فقال سبقتكما يتامى بدر .
وفي الصحيح أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بسبي فأتته تسأله خادما فذكر الحديث وفيه ألا أدلكما على خير مما سألتما فذكر الذكر عند النوم .
قال إسماعيل القاضي هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين والذي يختص بالإمام هو الخمس وقد منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته وأعز الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم وقال بنحو ذلك الطبري والطحاوي .
قال الحافظ في الاستدلال بذلك يظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفئ قوله " مما أفاء الله على رسوله " قد تقدم الكلام في مصرف الفئ