- حديث ابن شهاب مرسل . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيه .
قوله : " مقلاة " بكسر الميم وسكون القاف قال في مختصر النهاية هي المرأة التي لا يعيش لها ولد قوله " فأنزل الله D لا إكراه في الدين " فيه دليل على أنه إذا أختار الوثني الدخول في اليهودية أو النصارانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة .
قوله : " ما شأن أهل الشام " الخ أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية وأقل الجزية عند الجمهور دينار في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم وما ورد في معناه وظاهره المساواة بين الغني والفقير وخصته الحنفية بالفقير قالوا وما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة وهو موافق لأثر مجاهد المذكور وعند الشافعية إن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد . وحكى في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون في الفقير إثنتي عشرة قفلة ومن الغني ثمانين وأربعين ومن المتوسط أربعا وعشرين وتمسكوا بما رواه أبوا عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين وإثني عشر .
قال في الفتح وهذا على حساب الدينار بإثني عشر وأخرجه البيهقي من طريق مرسلة بلفظ " إن عمر ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير المكتسب إثني عشر " وأخرج البيهقي عن عمر أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين .
وأخرج أيضا عنه أنه قال دينار الجزية إثنا عشر درهما قال ويروى عنه بإسناد ثابت عشرة دراهم قال ووجهه التقويم باختلاف السعر وقال مالك لا يزيد على الأربعين وينقص منها عمن لا يطيق .
قال في الفتح وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة والقدر الذي لا بد منه دينار وحكى في البحر عن النفس الزكية وأبي حنيفة والشافعي في قول له أنه لا جزية على فقير وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كما قدمنا ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدا محدودا أو إن حديث ممعاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا وقد تقدم ما كان يأخذه صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجران وحكى في البحر عن الهادي أن الغني من يملك ألف دينار نقدا وبثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب الخيل ويتختم بالذهب .
وقال المؤيد بالله إن الغني هو العرفي وقواه المهدى وقال المنصور بالله بل الشرعي قال في الفتح ( واختلف السلف ) في أخذها من الصبي فالجمهور قالوا لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا اه .
وقد أخرج البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى إمرأة الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى وكان لا يضرب على النساء والصبيان ورواه من طريق أخرى بلفظ " ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان " ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال " كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية على كل حال ذكرا أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته " ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال " كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فذكره قال الحافظ وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر .
وروى أبو عبيد أيضا في الأموال عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال لا تشتروا رقيق اهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض