- الحديث أخرجه أيضا النسائي وقال الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح قوله " وكان بينه وبينههم أمد " الخ لفظ أبي داود كانت بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقشى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون .
قوله : " وفاء لا غدر " أي أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الوفاء بالعقود والعهود ولم يشرع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا الغدر .
قوله : " فلا يحلن عقدة " استعار عقدة الحبل لما يقع بين المسلمين من المعاهدة ونهي عن حلها أي نقضها وشدها أي تأكيدها بشيء لم يقع التصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة ولا نقصان .
قوله : " أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء " النبذ في أصل اللغة الطرح قال في القاموس النبذ طرحك الشيء أمامك أو وراءك أو عام انتهى . والمراد هنا إخبار المشركين بأن الذمة قد انقضت وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطزا الجزية عن يدوهم صاغرون .
وفي الحديث على ما ترجم به المصنف الباب من أنه لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء