1 - عن ابن عمر قال " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحيى بن أخطب كان أحتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعم حيي واسمه سعية ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل قبل ذلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابني أبي حقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى صلى الله عليه وآله وسلم نساءهم وذرا ريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا لإصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا ألا يفرغون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدة حرصه وأرادوا أن يرشوه فقال عبد الله تطعموني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السموات والأرض وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام وعشرين وسقا من شعيرها فلما كان زمن عمر غشوا فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر بن الخطاب من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها عمر بينهم فقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم أتراه سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية " .
- رواه البخاري وفيه من الفقه أن تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى في حق النساء والذرية وأن قسمة الثمار خرصا من غير تقابض جائزة وأن عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة جائز وأن معاقبة من يكتم مالا جائزة وإن ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين وغير ذلك من الفوائد