- قوله " على إحدى المجنبتين " بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون المشددة قال في القاموس والمجنبة بفتح النون المقدمة والمجنبتان بالكسر الميمنة والميسرة انتهى . فالمراد هنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث الزبير إما على الميسرة أو على الميمنة وخالدا على الأخرى .
قوله : " على الحسر " بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة ثم راء جمع حاسر وهو من لا سلاح معه .
قوله : " في كتيبته " هي الجيش قوله " وبشت قريش أوباشها " الأوباش بموحدة ومعجمة الأخلاط والسفلة كما في القاموس والمراد أن قريشا جمعت السفلة منها .
قوله : " اهتف لي بالأنصار " أي اصرخ بهم قال في القاموس هتفت الحمامة تهتف صاتت وبه هتافا بالضم صاح .
قوله : " ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى " فيه استعارة القول للفعل والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدل على الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم بقتل من يعرض لهم من أوباش قريش . وقوله " احصدوهم حصدا " تفسير منه صلى الله عليه وآله وسلم لما دلت عليه الإشارة بالقول هكذا وقع عند المصنف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ أي المشعرة بأن ما بعدها تفسير للإشارة من الراوي ولفظ مسلم أي احصدوهم حصدا .
قوله : " أبيدت خضراء قريش " في رواية " أبيحت " وخضراء قريش بالخاء والضاد المعجمتين بعدهما راء قال القاموس والخضراء سواد القوم ومعظمهم .
قوله : " لا قريش بعد اليوم " يجوز في قريش الفتح لكنه يحتاج إلى تأويل أي لا أحد من قريش لأنه لا يفتح بعد لا إلا النكرة والرفع أيضا على أنها بمعنى ليس وهو شاذ حتى قيل أنه لم يرد إلا في الشعر .
قوله : " بسية قوسه " سية القوس ما انعطف من الطرفين لأنهما متساويان وهي بكسر السين المهملة وفتح الياء التحتية وخففة .
قوله : " على صنم إلى جنب البيت " في رواية البخاري أن الأصنان كانت ثلثماءة وستين .
قوله : " يطعن " بضم العين وبفتحها والأول أشهر . قوله " ويقول جاء الحق " زاد في حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان فيسقط الصنم ولا يمسه وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس قلم يبق لهم إبليس أقدامها بالرصاص وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لها إذلالا لها ولعابديها وإظهار لعدم نفعها لأنها إذا عجزت أن تدفع عن نفسها فهي عن الدفع عن غيرها أعجز .
قوله : " الضن " بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نون أي الشح والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله " يصدقانكم ويعذرانكم " فيه جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية بلفظ " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية " فلا بد من حمل النهي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم فقال " من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي " الحديث وقد تقدم على من اعتقد التسوية كما قدمنا ذلك في موضعه .
قوله : " وعن أم هانئ " قد تقدم الكلام على أطراف من هذا حديث فيي صلاة الضحى .
قوله : " زعم ابن أمي " في رواية للبخاري في أول كتاب الصلاة زعم ابن أبي والكل صحيح فإنه شقيقها وزعم هنا بمعنى ادعى قوله " إنه قاتل رجلا " فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل .
قوله : " فلان بن هبيرة " بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف .
وفي رواية أحمد المذكورة رجلين من أحمائي وقد أخرجها الطبراني قال أبو العباس بن سريج هما جهدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم وكانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها وقال ابن الجوزي إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة انتهى .
قال الحافظ وجعدة معدود فيمن له رواية ولم يصح له صحبة وقد ذكره من حييث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما فكيف يتهيألمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا يحتاج إلى الأمان انتهى . وهبيرة المذكور هو زوج أم هانئ فلو كان الذي أمنته أم هانئ هو ابنها منه لم يهم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها وجوز ابن عبد البر يكون ابنا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا الهبيرة ولدا من غير أن هانئ وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهم أم هانئ هما الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أنهما الحرث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة وحكي بعضهم أنهما الحرث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب وليس بشيء لأن هبيرة هرب بعد فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات كذا جزم به ابن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ وقال الكرماني قال الزبير بن بكار فلان بن هبيرة هو الحرث بن هشام .
قال الحافظ والذي يظهر لي أن في رواية الحديث حرفا كان فيه فلان ابن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فيه فلان قريب ابن هبيرة فتغير لفظ قريب إلى لفظ ابن وكل من الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم .
وقد تمسك بحديث أبي هريرة وحديث أم هانئ من قال أن مكة فتحت عنوة ومحل الحجة من الأول أمره صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار بالقتل لأوباش قريش ووقوع القتل منهم ومحل الحجة من الثاني ما وقع من علي من أراد قتل من أجارته أم هانئ ولو كانت مكة مفتوحة صلحا لم يقع منه ذلك وسيأتي ذكر الخلاف وما هو الحق في ذلك