- الحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وقد قدمنا أنه لم يسمع منه .
قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .
قوله : " لا ينفلتن " أي لا يخرج من الأسر أحد إلا بأح الأمرين إما الفداء أو القتل زفيه متمسك لمن قال إنه لا يجوز المن بغير فداء وهو مالك كما سلف ولكن غاية ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك وقوله تعالى { فأما منا بعد وأما فداء } يدل بمنطوقه على الجواز ويؤيده ما تقدم من منه صلى الله عليه وآله وسلم على ثمامة بن أثال وعلى الثمانين الرجل الذين هبطوا عليه من جبال التنعيم كما سلف وعلى أهل مكة حيث قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء قوله " ونزل القرآن ما كان لنبي " الخ لفظ الترمذي " ونزل القرآن بقول عمر ما كان لنبي " الخ . ( والحديث ) يدل على ما ترجم به المصنف الباب من أنه يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا إدعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد وكذلك إذا لك تقع منه دعوى وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسر كما وقع في حديث الباب فإنه لم يذكر فيه أن سهيل بن بيضاء إدعى الإسلام أولا ثم شهد له بعد ذلك ابن مسعود بل ليس فيه إلا مجرد صدور الشهادة من ابن مسعود بذكره الإسلام قبل الأسر