- حديث ابن عباس الأول والثاني أخرجهما أيضا أبو داود والترمذي وصححهما وحديث ابن عمير أخرجه أيضا ابن ماجه وصححه وزاد الترمذي بعد قوله " فأمر لي بشيء من خرثي المتاع " ما لفظه " وعرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها " . وحديث حشرج أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج قال الحافظ في التلخيص .
وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة . وحديث الزهري رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري قال الترمذي هذا حديث حسن غريب انتهى وهذا مرسل . وحديث الأوزاعي رواه الترمذي عن علي بن خرشم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي ولفظه " أسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في الحرب وأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده " انتهى وهذا ايضا مرسل .
قوله : " إلى نجدة الحروري " بفتح النون وسكون الجيم وبعدها دال مهملة وهو ابن عامر الحنفي الخارجي وأصحابه يقال لهم النجدات محركة . والحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة .
قوله : " يحذين " بالحاء المهملة والذال المعجمة أي يعطين قال في القاموس الحذوة بالكسر العطية انتهى .
قوله : " آبي اللحم " هو اسم فاعل من أبى يأبي فهو أبى قال أبو داود قال أبو عبيدة كان حرم اللحم نفسه فسمي آبي اللحم .
قوله : " من خرثى المتاع " بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثه وهو سقطه .
قال في النهاية هو أثاث البيت وقال في القاموس الخرثي بالضم أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم .
قوله : " وعن حشرج " بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة الجيم .
قوله : " عن جدته " هي أم زياد الأشجعية وليس لها سوي هذا الحديث .
قوله : " ونسقي السويق " هو شئ يعمل من الحنطة والشعير ( وقد اختلف ) أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرت فقال الترمذي أنه لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم قال وهو قول سليمان الثوري والشافعي قال وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي .
وقال الخطابي أن الأوزاعي قال يسهم لهن قال وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث يعني حديث حشرج بن زياد واسناده ضعيف لا يقوم به حجة اه وقد حكي في البحر عن العترة والشافعية والحنفية انه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين وعن مالك أنه قال لا أعلم العيد يعطى شيئا . وعن الحسن بن صالح أنه يسهم للعبد كالحر . وعن الزهري أنه يسهم للذمي لا للعبد والنساء والصبيان فيرضخ لهم وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشئ وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال أيضا أن العمل عند بعض أهل العمل على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض أهل العمل أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين انتهى . والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين وما ورد من الأحاديث مما فيه أشعار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لاحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ وهو العطية القليلة جمعا بين الأحاديث وقد صرح حديث ابن عباس المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم وأثبت الحذية وهكذا حديثه الآخر فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش . وهكذا حديث عمير المذكور فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له فيحمل ما وقع في حديث حشرج من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرد العطية من الغنيمة وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري المذكور من الإسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف رحمة الله عليه