- حديث عنرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر مطولا . ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا . ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرا أيضا . ورواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث علي زقد تقدم في أول كتاب الدماء .
قوله : " والخمس في ذلك كله واجب " فيه دليل على أنه يجب تخميس النفل ويدل على ذلك أيضا حديث حبيب بن مسلمة المتقدم فإن فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع بعد الخمس ونفل الثلث بعد الخمس وكذلك حديث معن الذي تقدم قريبا بلفظ " لا نفل إلا بعد خمس " .
قوله : " قبل نجد " بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهنها قوله " فبلغت سهماننا " أي أنصباؤنا والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد هذا القدر وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء .
قال النووي وهو غلط . قوله " إثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا " هكذا وقع في الرواية .
وفي رواية أخرى للبخاري إثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا وقد وقع بيان هذا الشك في غيره من الروايات المذكورة بعضها في الباب .
وفي رواية لأبي داود " فكان سهمان الجيش إثني عشر بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكان سهامهم إثني عشر بعيرا " وأخرج ابن عبد البر من هذا الوجه أن ذلك الجيش أربعة آلاف .
قوله : " ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الخ فيه دليل على أن الذي نفلهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقع الخلاف بين الرواة في القسم والتنفيل هل كانا جميعا من أمير ذلك الجيش أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدهما من أحدهما فهذه الرواية صريحة أن الذي نفلهم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ورواية أبي داود المذكورة بعدها مصرحة بأن الذي نفلهم هو الأمير . ورواية ابن إسحاق مصرحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وظاهر رواية مسلم من طريق الليث عن نافع أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن الجمع أن المراد بالرواية التي صرح فيها بأن المنفل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع منه التقرير قال النووي معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجازت نسبته إلى كل منهما .
وفي هذا التنفيل دليل على أنه يصح أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس .
قال ابن بطال وحديث الباب يرد على هذا القول معنى قول من قال أن التنفيل يكون من خمس الخمس لأنهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس وقد زاده ابن المنير إيضاحا فقال لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ثم بين مقدار الخمس وخمسه وأنه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير .
قال ابن التين قد انفصل من قال من الشافعية بأن التنفيل من خمس الخمس بأوجه . منها أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصناف أخر فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض . ثانيها أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة . ثالثها أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض قال وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات قال وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرا فخرج منها الخمس وهو الثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد إثنا عشر ثم نفلوا بعيرا بعيرا فعلى هذا يكون نفلوا ثلث الخمس وقد قدمنا عن ابن عبد البر أنه قال إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى .
قال الحافظ في الفتح وهذا الشرط قال به الجمهور وقال الشافعي لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة ويدل له قوله تعالى { قل الأنفال لله والرسول } ففوض إليه أمرها انتهى .
وقد حكى صاحب البحر هذا الذي قال به الشافعي عن أبي حنيفة والهادي والمؤيد بالله . وحكي عن الأوزاعي أنه لا يجوز الثلث . وعن ابن عمر يكون بنصف السدس .
قال الأوزاعي ولا ينفل من أول الغنيمة ولا ينفل ذهبا ولا فضة وخالفه الجمهور ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالأقتصار على مقدار معين ولا على نوع معين فالظاهر تفويض ذلك إلى رأي الإمام في جميع الأجناس .
قوله : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء إلى قوله وهم يد على سواهم وقد ذكره المصنف هنالك من حديث علي .
قوله : " يرد مشدهم على مضعفهم " أي يرد من كان له فضل قوة على من كان ضعيفا والمراد بالمتسري الذي يخرج في السرية وقد تقدم الكلام على هذا