- حديث سعد بن أبي وقاص عمزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم والترمذي والنسائي وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
قوله : " عبد الرحمن الفزاري " هو ابن عيينة بن حصن . وعن ابن إسحاق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هو عيينة بن حصن .
قوله : " سرح " بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة .
قال في القاموس السرح المال السائم وسوم المال كالسروح واسامتها كالتسريح انتهى . ولفظ البخاري " كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترعى " واللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة ذوات الدر من الأبل واحدتها لقحة بالكسر وبالفتح أيضا واللقوح الحلوب وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة قال وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة والقصة مبسوطة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما .
قوله : " واستنقاذه " أي السرح منه أي من عبد الرحمن المذكور .
قوله : " ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الخ فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره .
وقال عمرو بن شعيب ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون من بعده وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع أو الثلث قبل القسمة أو نحو ذلك لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز قال في الفتح وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال . واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك فروى عنه أنه من أصل الغنيمة وروى عنه أنه من الخمس وروى عنه أنه من خمس الخمس والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يرد هذا القول .
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم النفل من أصل الغنيمة و إلى ذلك ذهبت الهادوية وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمس .
قال الخاطبي أكثر ما روي من الأخبار يدل على ان النفل من أصل الغنيمة .
قال ابن عبد البر إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وإن إنفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله