- قوله " رجل من حمير " هو المددي المذكور في الرواية الثانية .
قوله : " لا تعطه يا خالد " فيه دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره .
قوله : " هل أنتم تاركون لي أمرائي " فيه الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبته والشماتة بهم لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله .
قوله : في " غزوة موتة " بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة وبه جزم المبرد ومنهم من همزها وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس . وحكى صاحب الواعي الوجهين .
وأما الموتة التي وردت الاستعاذة منها وفسرت بالجنون فهي بغير همز .
قوله : " مددي " بفتح الميم ودالين مهملتين قال في النهاية الإمداد جمع مددوهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد ومددي منسوب إليه اه .
قوله : " يفري " بفتح أوله بعده فاء ثم راء والفرى شدة النكاية فيهم يقال فلان يفري إذا كان يبالغ في الأمر وأصل الفري القلع قال في القاموس وهو يفري الفري كغني يأتي بالعجب في عمله اه .
قوله : " فعرقب فرسه " أي قطع عرقوبها قال في القاموس عرقبه قطع عرقوبه اه .
قوله : " فبينا نحن نتضحى " أي نأكل في وقت الضحى كما يقال نتغدى ذكر معنى ذلك في النهاية .
قوله : " من جعبته " بالجيم والعين المهملة قال في النهاية الجعبة التي يجعل فيها النشاب والطلق بفتح اللام قيد من جلود .
قوله : " له سلبه أجمع " فيه دليل على أن القاتل يستحق جميع السلب وإن كان كثيرا وعلى أن القاتل يستحق السلب في كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر يستحقه ولو كان المقتول منهزما .
وقال أحمد لا يستحقه إلا بالمبارزة وعن الأوزاعي إذا التقى الزحفان فلا سلب .
وقد اختلف إذا كان المقتول امرأة هل يستحق سلبها القاتل أم لا فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأول وقال الجمهور شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله والحجة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " فمفهومه أنه إذا لم يكن له بينة لا تقبل . وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه أبا قتادة بغير بينة وقد تقدم وفيه نظر لأنه وقع في المغازي الواقدي إن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بأنه القاتل بطريقة من الطرق وأبعد من قال من المالكية أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد والشاهد الثاني وجود المسلوب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل اوثا في باب القسامة وقيل إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده وهذا ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن بيده فيؤاخذ بإقراره والمال هنا لجميع الجيش . ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا يكفي فيها شاهد واحد وقد اختلف في المرأة والصبي هل يستحقان سلب من قتلاه في ذلك وجهان قال الإمام يحيى أصحهما يستحقان لعموم من قتل قتيلا فله سلبه .
قال في البحر وإنما يستحق السلب حيث قتله والحرب قائمة لا لو قتله نائما أو فارا قبل مبارزته أو مشغولا بأكل ولا لو لارماه بسهم إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنفس ولا مخاطرة هنا ولا لو قتل أسيرا أو عزيلا عن السلاح ولا لو قتل من لا سطوة له كالمقعد والزمن فإن قطع يديه ورجليه استحق سلبه إذ قد كفى شره ولو جرحه رجل ثم قتله آخر فالسلب للآخر إذ لم يعط صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود سلب أبي جهل وقد جرحه بل قاتليه من الأنصار قال فلو ضرب أحدهما يده والآخر رقبته فالسلب لضارب الرقبة إن لم تكن ضربة الآخر قاتلة وإلا اشتركا انتهى . والمراد بالسلب هو ما أجلب به المقتول من ملبوس ومركوب وسلاح لاما كان باقيا في بيته قال الإمام يحيى ولا المنطقة والخاتم والسوار والجنيب من الخيل فليس بسلب .
قال المهدي بل المذهب أن كل ما ظهر على القتيل أو معه فهو سلب لا ما يخفي من جواهر أو دراهم أو نحوها والظظاهر من حديث الباب المؤكد بلفظ أجمع أنه يقال لكل شيء وجد مع المقتول وقت القتل سلب سواء كان مما يظهر أو يخفى واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذ قال من قتل قتيلا فله سلبه فذهب أبو حنيفة والهادوية إلى الأول لعموم اللفظ إلا لقرينه مخصصة نحو أن يقول من قتل منكم وذهب الشافعي والمؤيد بالله في قول له أنه لا يدخل ومرجع هذا إلى المسألة المعروفة في الأصول وهي هل يدخل المخاطب في خطاب نفسه أم لا وفي ذلك خلاف معروف