- حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها تحتانية هكذا في الفتح .
وقال المنذري بالباء الموحدة ويقال بالياء التحتانية ورجح البخاري أنه بالموحدة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي واختلف فيه على المرقع بن صيفي فقيل عن جده رياح وقيل حنظلة بن الربيع وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول أصح . وحديث أنس في اسناده خالد بن الفزر بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة وحديث ابن عباس في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد . وحديث ابن كعب بن مالك أخرجه أيضا الإسماعيلي في مستخرجه وأخرجه أبو داود وابن حبان من حديث الزهري مرسلا كما تقدم وقال مجمع الزوائد رجال أحمد الصحيح . وحديث الأسود بن سريع قال في مجمع الزوائد أيضا ورجال أحمد ورجال الصحيح ( وفي الباب ) عن علي عند البيهقي بنحو حديث ابن عباس المذكور . وعن جرير عند ابن أبي حاتم في العلل وعم سمرة عند أحمد والترمذي وصججه بلفظ " اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم " وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وتجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها وقال ابن حبيب من المالكية لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ويدل على هذا ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه فقال رجل أن يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى القائم سيفي لتقتلني فقتلتها فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ووصله الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن ارطأة وأرسله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد على قتل النساء والولدان أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار ولما في استبقائهم جميعا من الأنتفاع أما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادي به قال في الفتح وقد كحى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب وتزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب .
قوله : " ولا عسيفا " بمهملتين وفاء كأجير وزنا ومعنى وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه لأنه من المستضعفين .
قوله : " لا تقتلوا شيخا فانيا " ظاهره أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين ويعارضه حديث اقتلوا شيوخ المشركين الذي ذكرناه وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولامضرة على المسلمين وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله شيخا فانيا والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفع للكفار وهو بالرأي كما في دريد بن الصمة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة وقد كان نيف على المائة وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبو عامر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى والقصة معروفة .
قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الشيوخ إن الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الإسلام .
قوله : " ولا تغلوا " وسيأتي الكلام على تحريم الغلول والغد والمثلة .
قوله : " وضموا غنائمكم " أي أجمعوها أي جمعوها .
قوله : " ولا أصحاب الصوامع " فيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان متخليا للعباد من الكفار لارهبان لاعراضه عن ضر المسلمين والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء بجامع عدم النفع والضرر وهو المناط ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على قاتل المرأة التي أرادت قتله ويقاس على النصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعدا أو اعمى أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضرره على الدوام